المادة التاسعة
من تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للرئيس التنفيذي نائب (او اكثر) يعين بقرار من المجلس بناء على ترشيح الرئيس التنفيذي؛ يتولى القيام بالاعمال وفقا للصلاحيات التي يمنحه اياها الرئيس التنفيذي في حدود ما يقضي به التنظيم، ويحدد قرار المجلس اجره ومزاياه.