المادة التاسعة من تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية؟
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تعد وتصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانية العامة للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: