المادة التاسعة
من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم هيئة تقويم التعليم العام السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمجلس ان يشكل لجانا دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من سواهم، ويعهد اليها بما يراه من مهمات . ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات المكلفة بها.