المادة التاسعة
من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيما عدا الحالات التي يقرها التنظيم او الاتفاقيات الدولية المنظمة لانشطة الهلال الاحمر والصليب الاحمر ، لا يجوز للغير استخدام شارة الهيئة، وللهيئة الحق في اتخاذ الاجراء القانوني اللازم لمنع استخدامها .