تعديلات المادة المادة التاسعة: - حذف عبارة ( ولا تتحمل الدولة اي التزام في هذا الشان ) من عجز الفقرة (3)، وذلك بموجب الامر الملكي رقم (ا/186) وتاريخ 1443/4/5ه. 1- تحتفظ الهيئة بايراداتها وتصرف منها مباشرة على نشاطاتها المختلفة. 2 - تودع اموال الهيئة في حساب مستقل لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، يصرف منه طبقا للوائح المالية للمؤسسة، وللهيئة فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. 3 - تكون جميع مصروفات الهيئة - المتعلقة بتحقيق اغراضها وتقديم الخدمات العامة واجور منسوبيها وغيرها - من مواردها المالية المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا التنظيم، ولا تتحمل الدولة اي التزام في هذا الشان.