المادة التاسعة من تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؟
يخضع منسوبو الهيئة لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: