تتالف موارد الهيئة مما ياتي: ا- مبلغ لا يتجاوز ما نسبته (10 %) من دخل الايرادات الضريبية والجمركية للعام المالي المنصرم، وبما لا يشمل الضرائب المحصلة من الغاز والزيت والمواد الهيدروكربونية. ب- المقابل المالي الذي تحصل عليه نظير الخدمات التي تقدمها. ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا واوقاف وفقا للاحكام المنظمة لذلك. د- عوائد استثمارات الموارد المالية والاصول المتاحة للهيئة. ه- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمة والتعليمات. تودع جميع ايرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. تفتح الهيئة حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة ولوائحها المالية.