المادة التاسعة من تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية
نصُّ المادة التاسعة من تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية؟
1- تتكون موارد الهيئة المالية مما ياتي: ا ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي تتحصل عليه نظير التراخيص التي تصدرها والخدمات والاعمال التي تقدمها. ج- اي مورد اخر يقره المجلس. 2- تودع اموالها في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف من هذه الاموال وفق ميزانيتها المعتمدة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: