المادة التاسعة من تنظيم هيئة الرقابة النووية والاشعاعية
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم هيئة الرقابة النووية والاشعاعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من تنظيم هيئة الرقابة النووية والاشعاعية؟
1- تتكون موارد الهيئة المالية مما ياتي: ا ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي تتحصل عليه نظير التراخيص التي تصدرها والخدمات والاعمال التي تقدمها. ج- اي مورد اخر يقره المجلس. 2- تودع اموالها في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف من هذه الاموال وفق ميزانيتها المعتمدة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: