تتكون موارد الهيئة من الاتي: ا- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والاعمال التي تقدمها. ب- عوائد استثمارات مواردها المالية المتاحة. ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع اوقاف. د- الغرامات المالية التي تفرضها الهيئة على المخالفين لاحكام الانظمة ذات الصلة بقطاع التامين. ه- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمة والتعليمات. تفتح الهيئة حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفقا لميزانية الهيئة ولوائحها المالية.