للمجلس ان يشكل لجانا دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من سواهم، ويعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات المكلفة بها.