المادة التاسعة
من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون لمحافظ الهيئة نواب يتم تعيينهم بقرار من مجلس الادارة بناء على ترشيح المحافظ، ويتولى نواب المحافظ الاعمال والصلاحيات الممنوحة لهم من قبل المحافظ في حدود ما يقضي به التنظيم.