المادة التاسعة من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية؟
يكون لمحافظ الهيئة نواب يتم تعيينهم بقرار من مجلس الادارة بناء على ترشيح المحافظ، ويتولى نواب المحافظ الاعمال والصلاحيات الممنوحة لهم من قبل المحافظ في حدود ما يقضي به التنظيم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: