المادة التاسعة
من تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما ورد في المادة (الخامسة) تقوم ممثليات المملكة في البلدان التي لا يوجد بها مكاتب صحية او ملحقون عسكريون بالاشراف على علاج المرضى المرسلين الى تلك البلدان. والصرف عليهم وفقا لهذا التنظيم.