المادة التاسعة
من تنظيم نادي سباقات الخيل
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم نادي سباقات الخيل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
السنة المالية للنادي هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.