المادة التاسعة من تنظيم نادي سباقات الخيل
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم نادي سباقات الخيل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من تنظيم نادي سباقات الخيل؟
السنة المالية للنادي هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: