يشارك الوفد في الاجتماعات واللقاءات الجانبية واللجان الفرعية بما يكفل تحقيق المصلحة الوطنية وعرض وجهة نظر المملكة في الموضوعات المطروحة. ويقوم الوفد في سبيل تحقيق ذلك بما ياتي: 1 - عقد اجتماع يومي او اكثر -اذا دعت الحاجة الى ذلك- بين اعضاء الوفد من اجل التشاور واطلاع جميع الاعضاء على ما دار من مناقشات في اللجان والفعاليات المختلفة وتقويم النتائج التي تحققت. 2 - التواصل المستمر مع البعثة في الدولة محل الانعقاد الى ان تنتهي فعاليات مشاركته، والاستعانة -اذا راى ذلك- بالبعثة لتسهيل الاجتماعات التنسيقية، والاتصال بالجهات المعنية في المملكة لاخذ التوجيهات حول اي موضوع قد يطرا خلال المشاركة.