تتكون موارد المركز المالية مما ياتي: الاعانات التي تخصصها له الدولة. المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والاعمال التي يقوم بها. الهبات والتبرعات والمنح والوصايا وريع الاوقاف التي يقبلها المجلس.