المادة التاسعة
من تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز للتخطيط والسياسات اللغوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون موارد المركز المالية مما ياتي: الاعانات التي تخصصها له الدولة. المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والاعمال التي يقوم بها. الهبات والتبرعات والمنح والوصايا وريع الاوقاف التي يقبلها المجلس.