المادة التاسعة من تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة؟
1- يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة, تعد وتصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانية العامة للدولة. 2- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى للمركز من تاريخ نفاذ هذا التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: