1- يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة, تعد وتصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانية العامة للدولة. 2- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى للمركز من تاريخ نفاذ هذا التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.