المادة التاسعة من تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من تنظيم مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية؟
تكون للمركز ميزانية سنوية ، ويجوز له ان يضع ميزانية لبرامجه تزيد مدتها على سنة وفقا لما تتطلبه المدة التقديرية لتنفيذ تلك البرامج.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: