يكون للمجلس امين يعين بقرار منه، ويحدد القرار اجره ومزاياه، ويتولى الامين الاعداد لاجتماعاته وابلاغ اعضائه بمواعيدها وتهيئة محاضرها وقراراتها، والقيام بما يكلفه به المجلس او الرئيس من مهمات.