المادة التاسعة
من تنظيم مركز الإسناد والتصفية
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم مركز الإسناد والتصفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يفتح المركز حسابات له في مؤسسة النقد العربي السعودي او في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة, ويتم الصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز المعتمدة.