المادة التاسعة من تنظيم مركز الإسناد والتصفية
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم مركز الإسناد والتصفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من تنظيم مركز الإسناد والتصفية؟
يفتح المركز حسابات له في مؤسسة النقد العربي السعودي او في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة, ويتم الصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز المعتمدة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: