المادة التاسعة من تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية؟
يخضع منسوبو المدينة لاحكام نظامي العمل والتامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: