المادة التاسعة
من تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود للحديث النبوي الشريف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يتولى المجلس العلمي المراجعة العامة للمنهجية العلمية وتقديم الاراء العلمية والتوصيات والاستشارات للمجلس وفقا لما يحيله اليه المجلس او المدير. 2- للمجلس العلمي تكوين لجان دائمة او مؤقتة من بين اعضائه للقيام بما يكلفها به من مهمات.