المادة التاسعة
من تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - تتكون موارد المجمع من المصادر الاتية: ا - الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة الدولة. ب - الدخل الذي يحصل عليه من عائد استثماراته. ج - ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وهدايا واوقاف، بما في ذلك الاوقاف المخصصة للمكتبات الوقفية. د - اي مورد اخر يقره المجلس. 2 - تودع اموال المجمع في حساب خاص في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات اخرى لهذا الغرض في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة ويصرف من هذه الاموال وفق ميزانية المجمع المعتمدة.