المادة التاسعة
من تنظيم مجمع الملك سلمان للسنة النبوية
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم مجمع الملك سلمان للسنة النبوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يتولى المجلس العلمي المراجعة العامة للمنهجية العلمية وتقديم الاراء العلمية والتوصيات والاستشارات للمجلس وفقا لما يحيله اليه المجلس او المدير. 2- للمجلس العلمي تكوين لجان دائمة او مؤقتة من بين اعضائه للقيام بما يكلفها به من مهمات.