المادة التاسعة من تنظيم مجمع الملك سلمان للسنة النبوية
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم مجمع الملك سلمان للسنة النبوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من تنظيم مجمع الملك سلمان للسنة النبوية؟
1- يتولى المجلس العلمي المراجعة العامة للمنهجية العلمية وتقديم الاراء العلمية والتوصيات والاستشارات للمجلس وفقا لما يحيله اليه المجلس او المدير. 2- للمجلس العلمي تكوين لجان دائمة او مؤقتة من بين اعضائه للقيام بما يكلفها به من مهمات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: