1- يتولى المجلس العلمي المراجعة العامة للمنهجية العلمية وتقديم الاراء العلمية والتوصيات والاستشارات للمجلس وفقا لما يحيله اليه المجلس او المدير. 2- للمجلس العلمي تكوين لجان دائمة او مؤقتة من بين اعضائه للقيام بما يكلفها به من مهمات.