المادة التاسعة
من تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمجمع مجلس علمي برئاسة الامين العام، وعضوية عدد لا يتجاوز (عشرين) من المختصين في اللغة العربية وعلومها. يعين اعضاء المجلس العلمي بقرار من الرئيس، لمدة (اربع) سنوات قابلة للتجديد.