1- يخصص للمجلس ميزانية (قسم) ضمن ميزانية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويصرف منها بقرار من الرئيس، وتتكون الموارد المالية للمجلس مما ياتي: ا - ما يخصص له من اعتمادات ضمن ميزانية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ب - الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف التي يقبلها المجلس وفقا للقواعد المنظمة لذلك. 2 - تودع اموال المجلس في حساب مفتوح له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف من هذه الاموال وفق ميزانية المجلس المعتمدة. تعديلات المادة المادة التاسعة: - عدلت الفقرة الفرعية (ا) من الفقرة (1) لهذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزارء رقم (443) وتاريخ1443/8/12ه، لتكون بالنص الاتي: "ا - ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة".