المادة التاسعة من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي؟
يخضع منسوبو المؤسسة لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: