المادة التاسعة من تنظيم مؤسسة البريد السعودي
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم مؤسسة البريد السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من تنظيم مؤسسة البريد السعودي؟
تتكون اموال المؤسسة من: 1 - الايرادات التي تحققها من ممارسة نشاطها. 2 - الاموال التي تخصصها لها الدولة. 3 - الاصول الثابتة والمنقولة الواقعة تحت تصرف وزارة البرق والبريد والهاتف ( المديرية العامة للبريد ) وكذلك جميع الاموال المستخدمة في المديرية العامة للبريد وحقوقها والتزاماتها في مواجهة غيرها وقت نفاذ هذا التنظيم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: