المادة التاسعة
من تنظيم مؤسسة البريد السعودي
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم مؤسسة البريد السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون اموال المؤسسة من: 1 - الايرادات التي تحققها من ممارسة نشاطها. 2 - الاموال التي تخصصها لها الدولة. 3 - الاصول الثابتة والمنقولة الواقعة تحت تصرف وزارة البرق والبريد والهاتف ( المديرية العامة للبريد ) وكذلك جميع الاموال المستخدمة في المديرية العامة للبريد وحقوقها والتزاماتها في مواجهة غيرها وقت نفاذ هذا التنظيم.