المادة التاسعة من تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من تنظيم صندوق مدينة الملك فهد الطبية؟
يصرف لعضو المجلس مبلغ (500 ريال) خمسمائة ريال عن كل جلسة، على الا يتجاوز ما يصرف له (10.000 ريال) عشرة الاف ريال في السنة الواحدة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: