المادة التاسعة
من تنظيم صندوق النفقة
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم صندوق النفقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى المجلس العمل على تحقيق اهداف الصندوق، وله -على سبيل المثال لا الحصر- الاختصاصات الاتية: 1- اعتماد خطط الصندوق وبرامج عمله. 2- تحديد مسؤوليات المدير العام للصندوق، وصلاحياته. 3- تحديد مبالغ النفقة المؤقتة المشار اليها في الفقرة (3) من المادة (الرابعة) من التنظيم، ومدة صرف هذه النفقة. 4- قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا والاوقاف. 5- الموافقة على مشروع ميزانية الصندوق السنوية وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها وفق الاجراءات النظامية المتبعة. وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة او مؤقتة من اعضائه او من غيرهم, يعهد اليها القيام بمهمات محددة, وله كذلك الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين وغيرهم لاداء بعض المهمات الداخلة في نطاق اختصاص الصندوق، وتحديد اتعابهم ومدة عملهم. وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته الى المدير العام للصندوق.