المادة التاسعة من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين؟
تتكون موارد الصندوق مما يلي : 1 - الاموال التي تقدمها الدولة له. 2 - التبرعات والهبات والوصايا والاوقاف التي يقبلها المجلس. 3 - عوائد استثمار امواله.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: