المادة التاسعة
من تنظيم صندوق التنمية الوطني
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم صندوق التنمية الوطني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تتكون موارد الصندوق من المصادر الاتية: ا- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة. ب- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا واوقاف. ج- اي مورد اخر يقره المجلس، بما لا يخالف الانظمة والتعليمات. 2- تودع اموال الصندوق في حساب لدى مؤسسة النقد العربي السعودي, ويصرف من هذه الاموال وفق ميزانية الصندوق المعتمدة.