المادة التاسعة من تنظيم صندوق البيئة
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم صندوق البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من تنظيم صندوق البيئة؟
تتكون موارد الصندوق من المصادر الاتية: 1- ما تسهم به الدولة. 2 العوائد من استثمارات موارد الصندوق. 3 ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا واوقاف. 4 الفائض المالي الذي تودعه المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والارصاد وفقا لتنظيماتها. 5 الوفورات المالية من اعتمادات الميزانيات السنوية المخصصة من الصندوق للمراكز الوطنية لقطاعي البيئة والارصاد. 6 المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والاعمال التي يقدمها، والمقابل المالي المحصل من المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والارصاد وفقا لتنظيماتها. 7- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمة والتعليمات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: