المادة التاسعة من تنظيم جمعية حماية المستهلك
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم جمعية حماية المستهلك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من تنظيم جمعية حماية المستهلك؟
تتكون الجمعية من الاجهزة الاتية: 1 الجمعية العمومية. 2 المجلس التنفيذي. 3 - الامانة العامة. 4 اللجان الدائمة التي تشكلها الجمعية العمومية، او المجلس التنفيذي، ويحدد قرار التشكيل اختصاص كل لجنة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: