المادة التاسعة
من تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر مجلس الادارة اللوائح الادارية والمالية اللازمة دون التقيد بالقواعد المالية والادارية المعمول بها. تعديلات المادة المادة التاسعة: - عدلت هذه المادة لتكون بالنص الاتي: "دون اخلال بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، يصدر مجلس الادارة اللوائح الادارية والمالية اللازمة دون التقيد بالقواعد المالية والادارية المعمول بها"، وذلك بموجب صدور المرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 1442/2/21ه. - تم تغيير ترتيب هذه المادة الى (الثامنة) وذلك بموجب صدور المرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 1442/2/21ه، المتضمن دمج المادة (الخامسة) و (السادسة) لتصبحان مادة واحدة ترتيبها (الخامسة) و اعادة ترتيب مواد التنظيم تبعا للتعديلات.