يصدر مجلس الادارة اللوائح الادارية والمالية اللازمة دون التقيد بالقواعد المالية والادارية المعمول بها. تعديلات المادة المادة التاسعة: - عدلت هذه المادة لتكون بالنص الاتي: "دون اخلال بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، يصدر مجلس الادارة اللوائح الادارية والمالية اللازمة دون التقيد بالقواعد المالية والادارية المعمول بها"، وذلك بموجب صدور المرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 1442/2/21ه. - تم تغيير ترتيب هذه المادة الى (الثامنة) وذلك بموجب صدور المرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 1442/2/21ه، المتضمن دمج المادة (الخامسة) و (السادسة) لتصبحان مادة واحدة ترتيبها (الخامسة) و اعادة ترتيب مواد التنظيم تبعا للتعديلات.