المادة التاسعة
من تنظيم الهيئة العليا للفروسية
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم الهيئة العليا للفروسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانية العامة للدولة. السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة . واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.