يكون لمحافظ الهيئة نواب يعينون بقرار من الرئيس بناء على ترشيح من المحافظ، ويتولى النواب الاعمال والصلاحيات التي يفوضهم بها المحافظ في حدود ما يقضي به التنظيم، واللوائح والاجراءات المعتمدة الخاصة بذلك.