المادة التاسعة من تنظيم الهيئة العامة للموانئ
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم الهيئة العامة للموانئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من تنظيم الهيئة العامة للموانئ؟
يدير كل ميناء مدير يرتبط مباشرة بالرئيس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: