المادة التاسعة من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؟
1 - تتكون موارد الهيئة المالية مما ياتي: ا - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب - المقابل المالي الذي تحصل عليه نظير الخدمات التي تقدمها. ج - ما يقبله مجلس الادارة من هبات واعانات ومنح ووصايا واوقاف. د - عوائد استثمارات الموارد المالية المتاحة للهيئة. ه - اي مورد اخر يقره مجلس الادارة. 2 - تودع اموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها - بموافقة وزارة المالية - فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الاموال وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: