المادة التاسعة من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من تنظيم الهيئة العامة للمنافسة؟
يكون للمحافظ نائب (او اكثر) يعين بقرار من المجلس بناء على ترشيح المحافظ، ويتولى نائب المحافظ الاعمال التي يفوضها المحافظ اليه، في حدود ما يقضي به النظام والتنظيم واللوائح والاجراءات المعتمدة الخاصة بالهيئة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: