تتالف موارد الهيئة مما ياتي: ا- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والاعمال التي تقدمها والتراخيص والتصاريح والشهادات والاجازات والموافقات والاعتمادات التي تصدرها. ج- عوائد استثماراتها. د- ما يقبله المجلس من التبرعات والهبات والمنح والوصايا وريع الاوقاف، وفقا للاحكام المنظمة لذلك. ه- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمة والتعليمات. تودع جميع ايرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. تفتح الهيئة حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفقا لميزانية الهيئة ولوائحها المالية والادارية.