تتكون موارد الهيئة المالية من المصادر التالية : 1 - المبالغ التي تخصصها لها الدولة وفقا لهذا التنظيم. 2 - الايرادات التي تستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها. 3 - ما يقبله مجلس الادارة من هبات ومساعدات وتبرعات وفقا للانظمة. 4 - الموارد الاخرى التي يقرر مجلس الادارة اضافتها الى اموال الهيئة وفقا للانظمة.