المادة التاسعة
من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426ه
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون موارد الهيئة المالية من المصادر التالية : 1 - المبالغ التي تخصصها لها الدولة وفقا لهذا التنظيم. 2 - الايرادات التي تستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها. 3 - ما يقبله مجلس الادارة من هبات ومساعدات وتبرعات وفقا للانظمة. 4 - الموارد الاخرى التي يقرر مجلس الادارة اضافتها الى اموال الهيئة وفقا للانظمة.