المادة التاسعة من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية؟
1 تشترك الهيئة مع الجهات العسكرية والامنية عند مناقشة وزارة المالية لميزانيات تلك الجهات المتعلقة بالمشتريات العسكرية. 2 تشترك الهيئة مع الجهات الحكومية- بما فيها الجهات العسكرية والامنية- عند مناقشة وزارة المالية لميزانيات تلك الجهات المتعلقة بتمويل البحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: