المادة التاسعة
من تنظيم الهيئة العامة للجمارك
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم الهيئة العامة للجمارك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمحافظ نائب (او اكثر) يعينون بقرار من المجلس بناء على ترشيح من المحافظ ويتولون الاعمال والصلاحيات المنوطة بوظائفهم او التي يفوضهم المحافظ بها في حدود ما تقضي به الانظمة واللوائح المعمول بها.