المادة التاسعة من تنظيم الهيئة العامة للترفيه
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم الهيئة العامة للترفيه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من تنظيم الهيئة العامة للترفيه؟
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانية العامة للدولة. 2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: