المادة التاسعة من تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية؟
يرتبط -تنظيميا- مكتب مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التجارة العالمية بالهيئة. يقوم رئيس المجلس بترشيح مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التجارة العالمية وفق الاجراءات النظامية المتبعة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: