المادة التاسعة
من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - يؤسس بالهيئة مركز الخدمة الشاملة يحوي مكاتب اتصال تضم ممثلين متفرغين لجميع الدوائر الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار كوزارات الداخلية (المديرية العامة للجوازات، الادارة العامة لشئون الاستقدام) والخارجية، والتجارة، والصناعة والكهرباء، والمالية والاقتصاد الوطني (مصلحة الزكاة والدخل ، صندوق التنمية الصناعية السعودي)، والزراعة والمياه، والعمل والشؤون الاجتماعية (مكتب العمل والعمال)، والبترول والثروة المعدنية. وللمجلس تعديل الجهات المذكورة في هذا التنظيم بناء على اقتراح من مجلس الادارة تعديلات المادة المادة التاسعة : عدلت الفقرة الاولى من المادة التاسعة بموجب قرار المجلس الاقتصادي الاعلى رقم (7/23) بتاريخ 23 / 3 / 1423 ه ، لتصبح على النحو الاتى : 1 - يؤسس بالهيئة مركز الخدمة الشاملة يحوي مكاتب اتصال تضم ممثلين متفرغين لجميع الدوائر الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار كوزارات الداخلية ( المديرية العامة للجوازات ، الادارة العامة لشؤون الاستقدام )، والخارجية والتجارة ، والصناعة والكهرباء ، والمالية والاقتصاد الوطني ( مصلحة الزكاة والدخل ، صندوق التنمية الصناعية السعودي )، والزراعة والمياه ، والعمل والشؤون الاجتماعية ( مكتب العمل والعمال )، والبترول والثروة المعدنية ، والعدل ، والشؤون البلدية والقروية ، وللمجلس تعديل الجهات المذكورة في هذا التنظيم بناء على اقتراح من مجلس الادارة.