1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان اخر داخل المملكة. 2- يجتمع المجلس ثلاث مرات في السنة على الاقل بناء على دعوة من رئيسه، ومتى اقتضت المصلحة ذلك، ويتعين ان تكون الدعوة مصحوبة بجدول اعمال الاجتماع، وعلى رئيس المجلس ان يدعو المجلس الى الاجتماع متى طلب ذلك (خمسة) من اعضائه على الاقل، ويشترط لصحة الاجتماع حضور اغلبية الاعضاء بمن فيهم رئيس المجلس او نائبه، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر اجتماع المجلس. 3- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، وتبلغ الهيئة هذه القرارات الى الجهات المعنية بها مباشرة وبالطريقة المناسبة. 4- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت او تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه. 5- لا يجوز للعضو ان يفشي شيئا مما وقف عليه من اسرار الهيئة. 6- للمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم دون ان يكون لهم حق التصويت.