تتالف موارد الهيئة من الاتي: ا- ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ب- نسبة لا تزيد عن (١٠٪) من العوائد المحصلة من استثماراتها لعقارات الدولة بالاتفاق مع وزارة المالية. ج- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والاعمال التي تقدمها. د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات واعانات ومنح ووصايا واوقاف. ه- عوائد استثمار مواردها المالية المتاحة. و- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمة والتعليمات. تودع ايرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. تفتح الهيئة حسابا لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات اخرى في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.