المادة التاسعة من تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام
نصُّ المادة التاسعة من تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة من تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام؟
تودع جميع ايرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. تفتح الهيئة حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: